قال المستشار أسامة الصعيدى، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الغدر، الذى تكررت المطالبات بإقراره بعد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخالف الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف «الصعيدى» أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، إذ يتضمن مخالفة دستورية صريحة، إضافة إلى مخالفة نصوصه لما استقرت عليه مواد القانون المصرى.
وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها أنه صدر ليطبق على أفعال ارتكبت قبل صدوره، وتحديداً بعد أول سبتمبر 1939، وهذا يعنى حسب قوله ـ أنه صدر ليطبق بأثر رجعى، مما يخالف الدستور فى مادته رقم 66 التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى ولا يعاقب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأضاف «الصعيدى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأفعال التى نص قانون الغدر على تجريمها مجرمة ومنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن قانون الغدر نص على تجريم أى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد.. إلى آخر نص الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من قانون الغدر.
وقال: «رغم أن هذه الفقرة تتسم بسوء الصياغة، فإنها لم توضح هل المقصود بالعمل، الذى من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، أن يترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد أم أن المقصود غير ذلك، فمن الواضح من مطالعة هذه الفقرة من المادة الأولى، أنها خلطت فى التعريف بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وبشأن باقى الفقرات المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من قانون الغدر فيما يتعلق باستغلال النفوذ والتصرفات، التى تؤثر على القضاة قال «الصعيدى» إنها منصوص عليها فى قانون العقوبات وعلى وجه الخصوص فى المادة 116 مكرر التى نصت على جريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً، خاصة أن محكمة النقض عرفت المقصود بلفظ النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو اجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هى الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أى جهة خاضعة لإشرافها على ميزة أياً كانت ـ على حد قوله.
وتابع الصعيدى: «هناك جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات، التى جرمت صور التربح من الوظيفة العامة، الأكثر من ذلك جرمت محاولة التربح وهو الفعل الإجرامى، الذى لا يرقى للشروع فى ارتكاب الجريمة، أى أن مجرد محاولة التربح تقع معها جريمة التربح كاملة وهى معاقب عليها بالعقوبة التى تصل إلى السجن المشدد، مع الوضع فى الاعتبار أن جريمة التربح من جرائم الخطر، الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة، ولا يشترط لتحققها أن يترتب على هذا الخطر ضرر، بل يكفى مجرد الخطر فقط لتوافر هذه الجريمة». وقال: «إن قانون الغدر يتسم فى مجمله بصياغة لا تتفق ولا تتسق مع الوضع الذى نعيشه فى الوقت الراهن، ويتسم أيضاً بصياغة لا تتفق والذوق القضائى، وهذا يظهر جلياً على وجه الخصوص فى المادة الأولى منه، الخاصة بتعريف جريمة الغدر، وفى المادة الثامنة الخاصة بالنص على عقوبة الجنحة، حيث إن الصياغة الخاصة بهذه المادة، وهى القول بأنه يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية بالحبس والغرامة، فهذه الصياغة تخالف القانون، لأنه لا يجوز أن يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ولا يجوز أن تتصدر صياغة المادة، كلمة يعاقب المحكوم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تشريعياً أن ينص قانون، كما هو الحال فى قانون الغدر، على الجزاءات أو العقوبات التكميلية، كما هو الحال فى المادة الثانية، ثم ينص بعد ذلك على العقوبة الأصلية، كما هو الحال فى المادة الثامنة، أى أنه لا يجوز أن تسبق العقوبة التكميلية العقوبة الأصلية
0 comments:
Post a Comment